السيد محمد الصدر
56
منهج الصالحين
ثقتين أحدهما من أهله والآخر من أهلها ، والأحوط استحباباً أن يكون كل منهما مرضياً لدى جماعته . فإن تعذر الحكم من الأهل أنفذ أجنبيين . فإن رأيا الصلح أصلحا . ويكون الصلح إما بارتداع مانع الحق عن منعه أو بتنازل الآخر عن بعض حقه أوكله . وإن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل . وإذا اختلف الحكمان أيضاً ، فإن أمكن إبدالهما بحكمين آخرين صح ، وإلا وجب على الزوجة الصبر ما لم يكن في ذلك عسر أو حرج أو مفسدة . وذلك فيما إذا كان العصيان منها أو منهما . وإن كان العصيان من الزوج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع والإنفاق أو الطلاق 7 والتسريح ، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم .